الحر العاملي
117
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر ( 1 ) أفطر ، ثم قال : إن أبي كان ليله يصلي وأنا آكل ، فانصرف فقال : أما جعفر فأكل وشرب بعد الفجر ، فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) . ( 13000 ) 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : يكون على اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا ، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك ( 1 ) يوما آخر ، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر ؟ فقال : لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا ، وتقضي يوما آخر . ( 13001 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : وسألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ؟ قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
--> ( 1 ) في المصدر : طلوع الفجر . ( 2 ) الكافي 4 : 96 / 1 . 2 - الكافي 4 : 97 / 5 . ( 1 ) في المصدر زيادة : اليوم . 3 - الكافي 4 : 97 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 ، 5 ، 6 ، 9 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم .